الشيخ سيد سابق
574
فقه السنة
وكذا لو أنفقه في القرب " ا . ه تصرفات السفيه : أفعال السفيه قيل الحجر عليه جائزة حتى يصدر الحكم عليه بالحجر . فإذا صدر الحكم عليه بالحجر فإن تصرفه لا يصح لان هذا هو مقتضى الحجر . فلا ينعقد له بيع ولا شراء ولا وقف ، ولا يصح له إقرار . إقرار السفيه على نفسه : قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنى أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل . وأن الحدود تقام عليه وإن طلق نفذ في قول الأكثر . وإن أقر بمال صح إلا أنه لا يؤخذ به إلا بعد فك الحجر عنه . إظهار الحجر على السفيه والمفلس : من المستحب إظهار الحجر على السفيه والمفلس ليعلمهما الناس فلا يخدعوا بهما ويتعاملوا معهما على بصيرة .